يؤسّس حكماً ولا يمهّد قاعدة.
رجع
ولو تنزلنا وسلمنا صحة نصب آله على أنه مفعول معه ، لم يصح إلّا على مذهب الأخفش ، وأبي علي ؛ لأنهما يقيسان باب المفعول معه (١). وأما على مذهب من يقصره على السماع وهو قول الأكثرين فلا نزاع في عدم صحّته عندهم إلّا بعد ثبوت نصب آله بالرواية ، ولم يروه أحد.
بطلان القول بنصب «آله» بفعل متعدّ
وأما الثالث وهو نصب آله بإضمار فعل متعدّ مناسب للموجود ففاسد أيضاً :
أمّا أوّلاً ، فلأن الحذف خلاف الأصل.
وأمّا ثانياً ، فلأنه حذف لركني الإسناد بلا دليل يدلّ عليه ويعين المسند ، وهو ممنوع.
ما يفتقر إليه الحذف
قال التفتازاني : (الحذف يفتقر إلى أمرين :
أحدهما : قابليّة المقام ، وهو أن يكون السامع عارفاً به لوجود القرائن.
والثاني : الداعي الموجب للحذف) (٢) ، انتهى.
وكلا الأمرين مفقود في مسألتنا ، فإن ادّعيت أن الفعل الموجود أعني صلّى هو القرينة الدالّة على المحذوف ، وسلمنا لك تلك الدعوى ؛ فإمّا أن تفرض المحذوف مغايراً للموجود ، فتقع في المحذور أعني : عدم دخول الآل معه في الصلاة عليه وإمّا أن تفرضه مرادفاً له ، فتخرج عن الأصل بلا دليل ، ولا داعٍ ؛ إذ الأصل عدم الاشتراك ، لأدائه إلى الإلباس ، حتّى إن جماعة نفوه أصلاً. ثمّ المثبتون له يقولون : متى عارضه غيره ممّا يخالف الأصل كالمجاز قُدّم عليه ، فكيف إذا
__________________
(١) شرح الرضيّ على الكافية ١ : ٥٢٦.
(٢) المطوّل : ٦٧.