٩
* (باب) *
* « (أحكام الارضين) » *
١ ـ شى : عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده قال : فما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسول الله فهو للامام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله (١).
٢ ـ شى : عن ابي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام « أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الارض ونحن المتقون ، والارض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فان تركها وأخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق به من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فانه يقاطعهم ويترك الارض في أيديهم (٢).
٣ ـ كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي قال : بعث اسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين عليهالسلام أن ابعث علي بعطائي فوالله لتعلم أنك لو كنت في فم اسد لدخلت معك ، فكتب إليه : إن هذا المال لمن جاهد عليه ، ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت.
٤ ـ ب : هارون عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطايع
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٥ والاية في سورة الاعراف : ١٢٨.