صلىاللهعليهوآله من تغسيله ، ودفنه ، فأمر أن يتولى ذلك غيره (١).
ونقول :
أولاً : قد روى أحمد في مسنده هذه الرواية ، وفيها : إن عمك الشيخ قد توفي ، من دون ذكر كلمة «الضال» (٢).
ثانياً : إن نفس أن يخاطب علي عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله بهذه الطريقة : «إن عمك الشيخ الضال .. الخ ..» لهو أمر لا ينسجم مع أدب الخطاب مع الرسول ، في الوقت الذي كان يمكن له يقول : إن أبي الشيخ الضال قد توفي. ولا يمكن أن يحتمل أحد أن يصدر من علي عليهالسلام ما ينافي الآداب مع رسول الله صلىاللهعليهوآله أو مع غيره.
ثالثاً : لو لم يكن مؤمناً فلماذا يأمره بتغسيله؟. فهل يغسل الكافر؟!
رابعاً : كيف يتناسب هذا مع كونه صلىاللهعليهوآله قد حزن ، وترحم عليه ، ودعا له ، وعارض جنازته ، ومشى فيها ، وغير ذلك مما تقدم ، مع أنهم يروون : أنه لا يجوز المشي في جنازة المشرك؟! (٣).
__________________
(١) المصنف ج ٦ ص ٣٩ وراجع كنز العمال ج ١٧ ص ٣٢ و ٣٣ ونصب الراية ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٨٢ وفي هامشه عن عدد من المصادر.
(٢) مسند الإمام أحمد ج ١ ص ١٢٩ / ١٣٠ وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج ٢ ص ٢٤ وفيه : أنه أمره هو فواراه.
(٣) قد تقدمت بعض مصادر ذلك في أوائل هذا البحث ، وعن عدم جواز المشي في جنازة المشرك ، راجع كتب الحديث كسنن البيهقي وغيره.