الكون فيه المتحد معها في الوجود.
ومما ذكرنا يظهر لك عدم الفرق في أفراد الواجب المخير بين ما اشتمل على مزية زائدة كصلابة الأرض في الدفن وغيره كيف ولو جاز البذل على الخصوصية مطلقا لم يشذ واجب تعييني عن جواز المعاوضة عليه ولو باعتبار خصوصية من خصوصيات التشخص واقتصر المنع حينئذ على التعبدي من الواجبات كما تقدم عن الفخر وغيره ولا كذلك في الكفائي لأن صيرورة العمل فيه مستحقا لله انما هو بعد قيام المكلف بالفعل وصدوره منه فتأمل. وفي لحوق التخيير الشرعي بالتخيير العقلي والكفائي وجهان ولعل الثاني هو الأقرب.
هذا مع إمكان دعوى منع المنافاة بين أخذ الأجرة والوجوب العيني أيضا بالفرق في الملكية بين الخالق والمخلوق والممتنع فيه طرو الملك ثانيا انما هو الثاني دون الأول ، فإن الأرض ـ كما ورد في بعض النصوص كلها بل المملوكات بأسرها ـ مملوكة لله تعالى مع تملك العباد لها.
وفيه أن المراد بالمملوكية لله المانع عن تملك الغير ، هو كونه مستحقا لله تعالى مطلوبا إيجاده منه بطلبه الحتمي فلا يتعلق حق بإيجاده والا فما سوى الله مملوك لمالك السموات والأرض. وبالجملة ، فهذه الجهة المانعة التي مرجعها الى انتفاء الشرط الثالث من الشروط المتقدمة في الواجب العيني واضح كما اعترف به المستدل أيضا ووجودها في الكفائي ممنوع كما عرفت مما بيناه.
وهنا وجوه استدلوا بها للقول بالمنع مطلقا كلها مزيفة تركناها خوفا من التطويل.
وأما سند القول بقصر المنع على التعبدي من الواجبات فهو قصر النظر منه على جهة المنافاة بينه وبين الإخلاص من الجهات المانعة عنه كما أن من اقتصر في المنع على الواجبات الذاتية كجدنا في (الرياض) لما رأى من جواز المعاوضة بالضرورة والإجماع في الحرف والصنائع التي هي من الواجبات