إلا أنه لتراكم بعضها مع بعض ربما يشرف الفقيه على القطع بإفادتها الصحة فضلا عن الظن الاطمئناني بها.
واحتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب فقوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» بناء على استفادة حصر الحل في المستثنى من الاستثناء أو من مفهوم القيد ، والفضولي خارج عنه داخل في المستثنى منه لأنه عقد على مال الغير بغير رضاه ، فيكون من التجارة لا عن تراض أو من غير التجارة عن تراض.
وفيه منع إفادة الحصر في المستثنى مع ظهور كون الاستثناء منقطعا لأن التجارة عن تراض ليس من أفراد الأكل بالباطل حتى يكون داخلا فيه موضوعا خارجا عنه حكما وحينئذ فيكون ذكر المستثنى منه توطئة لبيان سببية المستثنى للحل لا حصر سببية الحل في المستثنى ، فهو من قبيل إثبات حكم لموضوع ونقيضه لموضوع آخر ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المعاطاة فراجع.
واما استفادته من مفهوم القيد ، فقد أجيب عنه مرة بإنكار كونه قيدا بل هو خبر بعد خبر على قراءة النصب ، واخرى بمنع تحقق المفهوم له لوروده مورد الغالب كما في قوله تعالى «وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» وفيه : اما الأول فيدفعه ما هو مسلم عندهم : من أن الجمل والظروف بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال. واما الثاني ـ فيدفعه ـ مضافا الى كون الأصل في القيد أن يكون احترازيا ـ أن القيد انما ينزل على الغالب حيث يكون حكم المقيد به والمجرد عنه واحدا ، ومن المعلوم أن التجارة المجردة عن التراضي بالمرة الذي هو من أفراد المفهوم غير صحيح وهو من الأكل بالباطل ، فيكون خروج الفرد من المفهوم المعلوم خروجه