الأول : ان لا يسبقها رد فلو تخلل الرد بينها وبين العقد بطل تأثيرها لأن الرد إبطال لما أحدثه الفضولي من ربط البدلية بين العينين ولو ناقصا ، فهو بمعنى الفسخ الذي لا شك في عدم تأثير العقد بعده غير أن الربط الحاصل في المردود ضعيف وفي المنفسخ شديد فليكن تأثير الرد في الإبطال أولى من الفسخ فيه. مضافا الى دعوى الإجماع الصريح. والظاهر
__________________
الى العدم المحض ، فهي قابلة لصيرورتها إضافة فعلية بإجازة المالك لعقد الفضولي. ولكن الكلام في أن غاية ما يقتضيه دليل سلطنة الناس على أموالهم بالنسبة إلى فعل الفضولي سلطنة المالك على إقراره وتثبيته ، فهو مخير بين الإجازة وعدمها ولا سلطان له على الرد وإبطال فعل الفضولي وإنشائه فلا اثر لرده وله الإجازة بعده ، فتلك الإضافة التأهلية لطرف الفضولي بالنسبة الى مال المالك بعد الرد باقية لها شأنية البلوغ إلى مرتبة الفعل بإجازته العقد بعد الرد ، وهو المختار لبعض الأصحاب ، فإنهم حكموا بعدم بطلان عقد الفضولي بالرد من المالك وقابليته للحوق الإجازة منه. ومقتضى ما ذكروه أن المالك غاية ما تقتضيه سلطنته على ماله تثبيت تلك الإضافة الشأنية للطرف وإيصالها إلى مرتبة الفعلية ، وليس له إعدامها وإذهابها عن صفحة الوجود هذا ولكن يمكن ان يقال : ان ذلك قصر لسلطنة المالك ونقص لها ، بل الذي ينبغي اختياره ـ ولعله المشهور بين القائلين بصحة الفضولي ـ أن دليل سلطنة المالك على ماله مقتضاه تسلطه على إمضاء عقد الفضولي وإبلاغ تلك الإضافة الشأنية الحاصلة للطرف به مرتبة الفعلية بإجازته العقد وعلى رده وإبطال ما حصل به من أهلية الإضافة وإعدامها برده العقد ، فلم يبق بعده شيء قابل للإجازة. وربما يتأمل في كون فعل الفضولي منشأ لحصول اضافة لطرفه بالنسبة الى مال المالك بدعوى أن الإجازة منه مما لا إشكال في دخلها في تحقق الملك إذ العقد الصادر من الفضولي يتوقف تأثيره على