المالك لتعيين المعزول خمسا ويده عليه أمانة ، بل يتخير الامام بين الرجوع على الدافع الفضولي أو المدفوع له ، فان رجع عليه رجع هو على الدافع للغرر ، على الأقوى ، كما انه لو رجع على الدافع لم يرجع الدافع على المدفوع له مع تلف العين لكونه غارا على القواعد في مسألة تعاقب الأيدي ، وان كان الفضولي أجنبيا ودفع من مال نفسه خمسا عن المالك لم تبرأ ذمة المالك وان دفعه الى الحاكم لان ذلك من العبادات المالية التي لا يتحقق امتثالها بدفع المتبرع إلا أن يكون بالوكالة عنه ، وقياسه بالدين الذي وفاؤه من التوصليات قياس مع الفارق.
نعم ربما يظهر (من المسالك) في زكاة الفطرة في تبرع الموسر عن الضيف الصحة مع توقفه على اذنه الظاهر في إرادة الإجازة منه حيث قال : «ولو تبرع الموسر بإخراجها عنه ، ففي الإجزاء قولان وجزم الشهيد بعدمه ، وهو حسن مع عدم اذن الضيف ، وإلا فالإجزاء أحسن» انتهى ، مع قوة احتمال إرادة الإذن السابق على الدفع بحمل بالاذن عند ارادة التبرع كقوله تعالى «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ» من (إذا قرأت القرآن) مؤيدا بظهور لفظ الاذن فيه ، وإلا فالإذن اللاحق يعتبر عنه في كلامهم بالإجازة.
هذا كله في الخمس ويجرى مثله الكلام في الزكاة والكفارات.
وأما جريانه في الوصية ففي (الدروس) ما لفظه : «ولا تصح الوصية بملك الغير ولو أجاز الغير احتمل النفوذ». انتهى وفي (جامع المقاصد) في شرح قول مصنفه : ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به قال : «لا فرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أو بقدر نصيبه في انه إنما يصح في نصيبه لاختصاصه به بخلاف البيع ، فإنه لو باع الجميع وقف في ملك الغير على الإجازة ،