فعلى القول بالخروج عن الملك بمجرد الاعراض يملكه صاحب الأرض لأنه مباح نما في أرضه فهو نماء ملكه.
وعلى القول بالعدم مع بقائه على الإباحة مطلقا فهو لمالك البذر وعليه أجرة الأرض لصاحبها كلا ـ ان كان مختصا بغيره ـ وبالنسبة ان كان مشتركا بينهما.
وعلى القول بالتملك بالاستيلاء فلمالك الأرض ، ان كان بسقي منه مع قصده الملكية ، وان لم يكن بقصده أو كان بسقي من السماء ، فالأقوى العدم والبقاء على ما كان عليه ، لعدم وجود سبب الملك من اليد ونية التملك إذ ليس مجرد الكون ـ بل النمو في الملك ـ مملكا ، ولذا لا يملك الصيد المباح بمجرد التوحل في أرضه إلا أن يوحل الأرض للتوحل فيه ، فيكون كشبكة الصياد يملك بالاصطياد.
هذا تمام الكلام في مسألة الاعراض قد تعرضنا لها استطرادا ، فلنرجع إلى أصل المسألة من ترجيح القول بإفادة المعاطاة الملك.
فنقول يدل عليه أمور :
الأول ـ ان المعاطاة بيع لغة وعرفا ولم تثبت له حقيقة شرعية لا بالوضع التعييني ولا التعيني حتى يحمل عليه في كلام الشارع ، وكل بيع محكوم عليه بالصحة إلا ما خرج بالدليل ، لعموم قوله تعالى «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» بناء على ظهور تعلق الحل بنفس البيع الذي هو في معني الحمل عليه في إرادة الحكم الوضعي لا مجرد الحكم التكليفي ، فتكون الصحة مدلولا عليها بالمطابقة عرفا أو بإرادة حلية التصرف ، نحو قوله تعالى : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» أي وطؤهن. وحلية جميع التصرفات مستلزمة لصحة البيع ، فتكون الصحة مدلولا عليها بالالتزام وعلى التقديرين ، فمعني صحة البيع هو حصول النقل والملك المترتب عليه جواز التصرف فيه.