ولكن مع ذلك لا يبعد أن يكون الأقوى هو العدم بل الأصل يقتضي بقاء العلقة للمالك الأصلي وان انتقل الملك عنه إذ لا ملازمة بين زوال الملك وزوال علقة المالك بالكلية ، بل قد تبقى بعده كما هو في الملك الجائز.
توضيح ذلك : ان من الأسباب المملكة ما يوجب قطع سلطنة المالك بالكلية بحيث يكون كالأجنبي بعد إيجاده السبب ، ومنها ما لا يوجب قطعها بالكلية بل يكون زمام المال وناصية الملك بيد المالك كالعقود الجائزة ، فإذا شك في تأثير السبب ، فالأصل يقتضي بقاء العلقة ولذا كان جواز الرجوع من الأحكام لا من الحقوق لأنه من آثار السلطنة السابقة لا إحداث سلطنة جديدة للمالك ، ولا يعارضه استصحاب الملك لو سلم جريانه في المقام لان الشك فيه مسبب عن الشك في بقاء العلقة والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب وعليه فالأقوى هو جواز الرجوع بالأصل إلا انه مع ذلك ينبغي الخروج عن حكم الأصل في مسألة الاعراض بحكم صحيحة ابن سنان المتقدمة النافية للسبيل عليها وقد تقدم دعوى الحلي في (السرائر) الإجماع على مضمونه نعم أصالة عدم اللزوم وبقاء العلقة للمالك الأصلي يوافقها الدليل في المعاطاة بعد ما عرفت من الإجماع البسيط أو المركب على عدم اللزوم وخلافا لما هو المنسوب الى المفيد كما تقدم ـ فالأصل يخرج عنه بالدليل في مسألة الاعراض ويؤكده الدليل في مسألة المعاطاة.
هذا ولتذيل المسألة بفرع ، وهو :
لو نبتت السنابل المعرض عنها في المزرعة حتى صارت زرعا فلا يخلو اما أن يكون الحب مختصا بغير صاحب الأرض أو مشتركا بينه وبين غيره وعلى التقديرين : فاما أن يكون بسقي من السماء ، أو بسقي من صاحب الأرض وعلى التقادير فاما أن نقول بخروجه عن الملك بالإعراض أو ببقائه فيه مع تملكه باليد أو إباحته له.