اللزوم والجواز ـ اثر العقد الذي هو سبب الملك أو حكمه فيرجع حينئذ إلى التقريب الأول. هذا مع إمكان ان يقال : ان اختلاف الملك باللزوم والجواز من الاختلاف في مرتبة الملكية شدة وضعفا ، فللملكية مرتبتان أضعفهما الملكية الجائزة وأقواهما الملكية اللازمة.
واما الثاني أعني استصحاب الكلي ، فقد يقال بالمنع منه مطلقا من غير فرق بين ما كان الشك فيه في المقتضى كالحيوان المردد بين ما كان يعيش سنة مثلا وما لا يعيش الا يوما ، أو كان الشك في قدح العارض مع اقتضائه البقاء لولاه كالحدث المردد بين ما لا يزول الا بالغسل وما يزول بالوضوء إذا توضأ بعده ، والمقام من قبيل الثاني ، إذ الملكية مقتضاها البقاء ووجه المنع عنه مطلقا : انه لا بد في الاستصحاب من يقين سابق وشك لاحق موجودين عند جريانه ، وليس في المقام ، إذ الكلي مردد بين فردين أحدهما معلوم البقاء على تقدير حدوثه ، والآخر مع كونه مشكوك الحدوث معلوم الزوال على تقديره ، والمفروض عدم وجود الكلي في ضمن فرد ثالث إلا أن الإنصاف ان الكلي من حيث هو كلي ومشترك متيقن الحدوث مشكوك البقاء ولو من جهة الترديد بين الفردين ، فلا مانع من استصحابه وترتب آثاره الشرعية عليه وان كان لا يثبت به خصوص أحد الفردين لأنه من الأصل المثبت ففي ما نحن فيه بعد الرجوع يستصحب كلي الملك الذي أثره جواز تصرف من انتقل إليه ، ضرورة أن جواز التصرف من آثار مطلق الملك الأعم من الجائز واللازم كما يستصحب كلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء ويترتب عليه المنع عن الدخول في الصلاة ومس كتابة القرآن ولا يحرم عليه الاجتياز في المسجدين واللبث في المساجد لأنهما من آثار الحدث الأكبر لا مطلق الحدث.
هذا أقصى ما يمكن أن يقال أو قيل في اقتضاء الأصل في الملك اللزوم