والأقوى قصر الجواز فيها على التوصلي من الواجبات الكفائية والمنع فيما عداه ، تعبديا كان الواجب ولو كفائيا عينيا كان ولو غيريا.
واستدل للأول على ما يظهر من احتجاج بعضهم لما أخذوه بإطلاقه عنوانا في المسألة بأمور :
الأول ـ الإجماع
وفيه انه في الجملة مسلم ، والمحصل منه على الكلية ممنوع والمنقول منه ظاهرا أو صريحا في بعض الموارد الجزئية كالقضاء والشهادة والأذان وتعليم صيغة النكاح وإلقائها على المتعاقدين كما عن بعض منهم (المبسوط) و (الخلاف) و (التحرير) و (جامع المقاصد) غير مجد ، والمجدي منه على الكلية لم نتحققه إلا في ظاهر (مجمع الأردبيلي) قدس سره حيث قال : «الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كان عينيا أم كفائيا فكان الإجماع دليله انتهى بناء على قراءة (كان) فعلا لا حرفا ، ولعل نظر (الرياض) إليه في دعوى الإجماع عليه وهو مع ذلك موهون بما عرفت من التفصيل في الأقوال المتقدمة.
__________________
منه دون العيني ، لأن أخذ الأجرة على العمل انما يجوز إذا كان العمل مما يستحق الأجرة ، والعمل انما يستحق الأجرة لو جاز الامتناع عنه بدونها ، إذ مع امتناعه جاز الامتناع عن إعطاء الأجرة ، وامتنع الإلزام عليها.
وعلى هذا فينبغي التفصيل في غير العبادة بالفرق بين العيني والكفائي. ويشكل ذلك أيضا بأن الصناعات الكفائية مع الانحصار تصبر عينية ، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليها ولا يجب العمل مجانا ، فان ما يصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصيل نفقته الواجبة ، واجب عيني ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، بل يجب ، فينبغي التفصيل في العيني من غير العبادة