__________________
دليل «على اليد» بالنسبة الى الثاني المقتضى لشمول ضمانه للبدل الذي هو على الأول لصورة ما إذا رجع المالك به على الأول وأخذه منه وعدم تقييده بما إذا لم يرجع المالك به على الأول بل رجع عليه : هو تبدل ضمانه واشتغال ذمته بالبدل الذي كان عليه للمالك قبل أداء الأول إلى ضمانه واشتغال ذمته فعلا للأول بما أداه إلى المالك من بدل العين عند رجوعه عليه وأخذه منه فعليه حينئذ أداء يدل المأخوذ من الأول من بدل العين إليه أي إلى الأول ويلزمه دفعه اليه فاتضح بذلك موافقة مقام الإثبات لمقام الثبوت.
ثم ان ما قربناه من الضمان الطولي وما وجهنا به هو مراد شيخنا الأنصاري ـ قدس سره ـ حيث يقول : «فهذا الضمان يرجع الى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل ـ الى قوله ـ : فما يدفعه الثاني إنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول بخلاف ما يدفعه الأول» إلخ.
فمراده على الظاهر بقوله (فهذا الضمان) إلخ أن الثاني بأخذه العين من الأول يضمن أحد الأمرين لأحد الشخصين : أما المبدل وهو العين للمالك لو رجع عليه فيضمنها ببدلها ويخسره له ، أو بدلها للأول لو رجع المالك به عليه وأخذه منه فيضمنه الثاني ويخسره للأول ببدله إذا رجع عليه بما اداه للمالك من البدل. وما ذكره ـ قدس سره ـ هو ما وجهنا به إطلاق دليل «على اليد» بالنسبة الى الثاني.
فاندفع بما ذكرناه اشكال تعدد الضمناء للمالك بنحو الاستقلال مع أنه لا يستحق الا بدلا واحدا لما له التالف وظهر وجه رجوع السابق منهم على اللاحق بما دفعه للمالك من البدل عند رجوعه عليه وأخذه منه وعدم رجوع اللاحق على السابق لو رجع المالك بالبدل عليه وأخذه منه.
ثم ان الضمان بالنحو المذكور ـ وهو الطولي ـ كما تصورناه في ضمان