يأتي تمام الكلام فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ في مسألة تعاقب الأيدي.
ثم ليعلم انه لا فرق في صدق الفضولي وصحته ـ على القول بها ـ بين كون المعقود عليه عينا خارجية للغير أو كليا في ذمة الغير ـ ثمنا كان أو مثمنا ـ غير أن تعيين الذمة وتشخيصها كما يكون بالإضافة كقوله : بعتك قفيزا من الحنطة في ذمة زيد بكذا أو بعتك كذا بدرهم في ذمة زيد كذلك يتعين مع عدمها لمن قصد العقد له لتوقف ذلك على كون الثمن أو المثمن في ذمته حتى يتحقق المعارضة له ، ومع اختلاف القصد والإضافة كما لو قصد البيع لنفسه بمال في ذمة الغير أو للغير بمال في ذمة نفسه وقع لمن أضيفت الذمة إليه دون من قصد البيع له تقديما للتعيين بالإضافة على التعيين بالقصد لكون المعاوضة بينهما من تعارض النص والظاهر لصراحة النسبة بالإضافة وظهورها بقصد الوقوع له الناشئ من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مالك الآخر فيلغو هنا قصد المنتقل عنه والمنتقل اليه ، كما عرفت لغويته لو كان شخصيا مع قصد المعاوضة لغير مالكه ، حينئذ فإن أجاز صاحب الذمة وقع العقد له وان رد بطل رأسا مطلقا سواء كان تعيين الذمة بالإضافة أو بالقصد خلافا لبعض في الأخير (١) وهو مشكل إن
__________________
(١) بيع الكلي في ذمة الغير فضولا أو الاشتراء له كذلك يكون : تارة بإسناد البيع أو الشراء اليه صريحا كقول الفضولي للأصيل : بعتك منا من الحنطة في ذمة زيد ـ مثلا ـ بكذا أو اشتريت منك منا بكذا درهم في ذمة زيد ، واخرى يكون صرف ذلك الى الغير بمجرد القصد والنية من دون ذكر لذلك باللفظ في متن العقد. أما في صورة الإضافة إلى الغير صريحا ، فلا إشكال في كونه من الفضولي فيصح مع اجازة من أضيف اليه ويبطل مع رده وأما في صورة مجرد القصد والنية ، فالمنقول عن جماعة من أصحابنا ـ قدس سرهم ـ ان العقد المذكور يصلح ان يكون للمنوي