والجائزة مختلفتان نوعا أو صنفا بسبب اختلاف أسبابهما كذلك ، ولا يجدي التعدد الفردي في رفع الاستحالة المذكورة ، لأن الخصوصيات الفردية غير مأخوذة في حقيقة المسبب بعد ان كان السبب سببا للطبيعة الكلية ، فالملكية الحاصلة من البيع ـ مثلا ـ طبيعة واحدة ، وان تعددت إفرادها بحسب تعدد أفراد البيع. وكذا الملكية الحاصلة من الهبة طبيعة واحدة ، وان تعددت أفرادها بحسب تعدد أفراد الهبة ، فليس تعددها الا تعددا بحسب الإفراد ، بخلاف الطبيعتين المزبورتين المختلفتين بحسب النوع أو الصنف دون الفردية نعم قد يجدي تعدد المسبب فردا في الأحكام التكليفية كما في وجوب سجدتي السهو للكلام والسلام وغيرهما من أسباب وجوبهما ، فإنها تتعدد بتعدد أسبابها الموجبة لها مع كونها في الجميع ماهية واحدة.
ودعوى وجود القدر الجامع بين الأسباب المختلفة ـ وهو السبب في تحقق المسبب ـ فمع أنها ممنوعة بل الأصل عدمه ، لا بد من إحرازه حتى يحكم باتحاد المسبب ليجري الاستصحاب فيه عند الشك في بقائه نعم إذا علم اتحاد طبيعة المسبب من الخارج كشف ذلك عن وجود الجامع بين أسبابه المختلفة كالملك المسبب عن البيع والصلح ونحوهما أو يقال بتقريب آخر ، وهو أن اللزوم والجواز من آثار الملك أو من أحكامه ضرورة انقسام الملك شرعا إلى الجائز واللازم واختلاف الأثر أو الحكم كاشف عن اختلاف المؤثر أو الموضوع ، والفرق بين التقريبين : ان اللزوم والجواز بأنفسهما من المشخصات النوعية بمعنى ان اختلاف الملك نوعا أو صنفا بنفس اللزوم والجواز على الأول ، وكاشف عن وجود ما به يختلفان نوعا بحسب الواقع من غير جهة اللزوم والجواز على الثاني ، ضرورة أن أثر الشيء أو حكمه لا يوجب تمييزه نوعا إلا بحسب الاعتبار والانتزاع اللهم إلا أن يدفع الأخير بمنع كونهما من أثر الملك أو حكمه وان اتصف بهما مسامحة ، بل هما ـ اى