ولو باع قدر نصيبه ففي انصرافه الى ما يملكه وجهان : أصحهما انصرافه اليه ، وقد سبق ، والفرق تأثير الإجازة في بيع الفضولي دون الوصية إلا على احتمال الدروس» انتهى. وعن (التذكرة) احتمال صحة الوصية بملك الغير إذا قيده بتملكه.
قلت : الوصية عقد جائز ، والأقوى جريان ، الفضولي في العقود الجائزة التمليكية التي منها الوصية ، فضلا عن العقود الإذنية التي يكفي إباحتها متى تحقق الاذن لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناء على ارادة الوفاء بمقتضى العقد ، ان لازما فلازما وان جائزا فجائزا ، مضافا الى اقتضاء الصحة بلحوق الإجازة في كل ما تصح فيه الوكالة لعدم اعتبار المباشرة للعقد بالفرض مع أصالة عدم وجوب اقترانه برضاء المالك فتأمل (١) فما احتمله في (الدروس) من صحة الفضولي في الوصية هو الأظهر لما ذكرنا لا لما قبل من قيام الدليل على صحته في الوصية بما زاد على الثلث موقوفا على اجازة الوارث ، لان ذلك في الحقيقة ليس من الفضولي الا على تقدير انتقال الموصى به الى الوارث والنقل منه بالإجازة الى الموصى له وليس كذلك بل يتلقى الموصى له المال من الموصي دون الوارث ، بل هي منه إنشاء تمليك لملكه وان توقف التملك على الموت فلا تعليق في الإنشاء بل هو منجز والتعليق في الأثر وان الإجازة من الوارث تنفيذ للتمليك بالوصية لا تمليك منه بالإجازة ولذا نفذت الوصية بإجازته في حياة الموصي على الأشهر الأظهر وليس كما توهم من إسقاط ما لم يجب حتى يشكل لزومه ، بل مرجعه في الحقيقة إلى رضاء الوارث بعدم الإرث من المال المخصوص الموصى به ، وتأثير ذلك بالرضا المذكور ثابت بدليله المخصص لعموم الإرث في التركة ، وتنقيح
__________________
(١) ستعرف وجه التأمل فيما بعد. (منه قدس سره)