من بعض معتضدا بدعوى الاتفاق من جماعة وان كان ظاهر خبر الوليدة المتقدم يعطى عدم اعتبار هذا الشرط وتأثير الإجازة المسبوقة بالرد بناء على ظهور المخاصمة فيه وإطلاق حكم على (ع) بأخذ الوليدة مع لزوم تقييده باختيار الرد لو لا ظهوره فيه واسترداد الجارية ومناشدة المشتري للإمام (ع) برد ولده ـ حسبما تقدم ذلك كله ـ إلا انه يجب بمعونة ما تقدم من الإجماع والقاعدة صرفه الى ما لا ينافي اعتبار هذا الشرط بالحمل على التردد دون
__________________
استناده الى المالك ، وهو انما يحصل بالإجازة فقبلها لم توجد اضافة للطرف بالنسبة الى مال المالك ، لكي يكون سلب قدرته عن رفعها منافيا لتمام سلطنته. والدعوى المذكورة ـ وان كان لها وجه معقول دقة ـ فإن حصول الإضافة ينافيه دخل الإجازة في حصول الملك ـ ولكن يمكن القول بان العرف يرى وجود إضافة شأنية تأهلية لطرف الفضولي بالنسبة إلى المال في قبال العدم المحض غاية الأمر فعليتها تتوقف على حصول الإجازة. وعليه فهذا الوجود العرفي صالح للرد من المالك كما هو صالح للإجازة ونفي سلطنته عن رده وإعدامه قصر لها مناف لعموم دليل السلطنة.
وبالجملة فالحكم ببقاء محل وموقع لإجازة عقد الفضولي واستناده اليه بها ليضاف العقد اليه ويكون عقدا له ليلزمه الوفاء به بعد رده في غاية الإشكال لا يقال : طاهر صحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع الوليدة تأثير الإجازة بعد الرد.
لأنا نقول : الرد كالفسخ من ذي الخيار لا بد من إنشائه بقول يدل عليه أو فعل يكون مصداقا له ومجرد أخذ المالك الجارية الوليدة بعد مخاصمته للمشتري لا يكون ردا فعليا لإمكان كون ذلك لأجل أخذ الثمن لا لرده البيع. وبالجملة فلم يظهر من الصحيحة قابلية العقد للحوق الإجازة بعد تحقق الرد من المالك له.