المناهي قال : «ومن اشترى خيانة فهو كالذي خانها» الخبر.
ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : «سألت أحدهما (ع) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال لا» الخبر
ومنها ـ ما رواه عن جراح عن أبي عبد الله (ع) قال : «لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت» الخبر
ومنها ـ ما عن قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا تحل وان لم يعلم فلا بأس».
والجواب عن هذه الطائفة من الأخبار التي أوردها في (الحدائق) مستدلا بها على مختاره من بطلان الفضولي حتى كأنه عثر على ما لم يعثر عليه من قبله متبجحا بها عليهم : أنها ظاهرة بقرينة السياق في إرادة التملك من الابتياع المذكور ولزومه وترتب الآثار عليه على حد الابتياع من المالك لمن نظر إليها بعين الإنصاف وجانب طريق الاعتساف ، مضافا الى أن صحيحة ابن فضيل انما تضمنت السؤال والجواب عن إعطاء المال للفضولي وهو ممنوع عنه حتى على القول بالصحة أيضا : والى أن صحيحة محمد بن مسلم مفروض فيها التنازع بين أهلها الظاهر في الرد وعدم الإجازة ممن لم يقع الاشتراء منه (ودعوى) ظهور حصر الجواز في المستثنى في الجواب على سبق الاذن دون لحوقه (مردودة) على مدعيها ، وابن ذلك من من محل النزاع في قابلية عقد الفضولي وتأثيره بلحوق الإجازة وعدمها.
وأما الإجماع فهو محكي عن الشيخ في (الخلاف) وابن زهرة في (الغنية) مؤيدا بدعوى الحلي في مضاربة (السرائر) عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب.
وفيه ـ مع أنه موهون بمصير المعظم ، بل المشهور على الخلاف ، بل