وجودا وعدما ، فالحل يدور مداره نفيا والحرمة إثباتا ـ كما عن الوافي
__________________
مملوكا لأحد كالحر والمباحات الأصلية ـ ضعيفة ، فإنه مضافا الى ضعف هذا الاحتمال في نفسه ـ لأن مالية المبيع معتبرة في حقيقة البيع وليس النبوي في مقام بيان نفي الحقيقة فيما لا يملك بل في مقام نفي الصحة بلسان نفي الحقيقة ـ ينافيه وحدة السياق فيه بقوله (ع) : «لا طلاق الا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك» فإنه لا يحتمل ان يكون المراد نفي الطلاق في غير المزوجة ، والعتق في غير مملوك كالحر.
فالمناقشة من هذه الناحية بعيدة جدا ، وحينئذ فنقول : لا إشكال في دلالة النبويين على فساد بيع ما ليس عند البائع وما لم يملكه إنما الكلام في أن المراد فساده وعدم ترتب الأثر عليه بالنسبة إلى خصوص البائع ولعله الظاهر ، كما يشهد بذلك كون النبوي الأول ، كان جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن بيع شيء لم يملكه ثم اشترائه وتسليمه للمشتري. وعليه فلا يقتضي فساده بالنسبة إلى البائع الفضولي عدم صحته بالنسبة إلى المالك الأصلي بإجازته البيع وإسناده إليه بها ، أو ان المراد فساد البيع المذكور أصلا وعدم قابليته للتصحيح حتى بالنسبة إلى المالك الأصلي بإجازته البيع وإسناده إليه بها قبل أن يبيعه من شخص آخر ، الظاهر من النبويين هو الوجه الأول وأن البيع من الفضولي انما لا يصح ولا يؤثر بالنسبة إلى خصوص البائع ، ولا ينافي ذلك تأثيره وصحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ذلك البيع فإن السائل ـ وهو حكيم بن حزام في النبوي الأول ـ سأله عن بيع الشيء ثم اشترائه من مالكه وتسليمه الى المشترى منه ، فسؤاله عن صحة البيع لنفسه لا عن صحته مطلقا ولو للمالك. والنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ نهاه عن ذلك بقوله (ص) «لا تبع ما ليس عندك» بناء على أن النهي منه (ص) إرشاد الى عدم ترتب الأثر المقصود من ذلك البيع عليه ، فالمستفاد من النبوي