محرما فالكلام حينئذ محلل إثباتا ومحرم نفيا كما هو الظاهر في تفسيره : وعلى التقديرين يستفاد منها المنع عن البيع قبل شرائه من المالك ، وصحيحة ابن
__________________
وبعنيها أربحك كذا وكذا؟ قال (ع) : لا بأس اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» فإنه ـ مضافا الى أن ظاهر قول القائل : اشتر لي كذا وبعنيه : أنه طلب منه الاشتراء من الغير ثم البيع منه بعد الاشتراء والامام (ع) أجابه عن حكم ذلك بقوله : لا بأس ـ : أن الامام (ع) في مقام الجواب قال : ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. فإنه (ع) دفعا لما ربما يتوهم السائل انه لا مانع من أجابه القائل ولو بان ببيعه العين قبل ان يشتريها من مالكها ثم يشتريها ويسلمها اليه ، فقال (ع) : لا بأس ان تجيبه الى ذلك ولكن لا تواجبه إلخ يعني (ع) لا تقل بعتك العين الكذائية قبل أن تقول لمالكها : بعينها فيقول : بعتكها أو يقول البائع ابتداء منه : بعتك العين الكذائية فتقول : اشتريتها. والحاصل : لا تبعها قبل أن تتملكها ـ فدلالة الجواب على فساد البيع قبل الشراء من المالك واضحة بالنسبة إلى السائل ، وهو يحيى ابن الحجاج ـ سواء أجاز البيع بعد تملكه المبيع باشترائه من مالكه أم لم يجزه ـ نعم الظاهر أن الامام ـ عليه السلام ـ ليس في مقام بيان حكم هذا البيع الفضولي بالنسبة إلى مالك العين الأصلي ، فيرجع في حكمه إلى سائر أدلة صحة البيع الفضولي مع اجازة المالك حال العقد : من العمومات مع إضافة دليل اعتبار طيب نفس المالك ، أو الأدلة الخاصة الدالة على الصحة مع اجازة المالك ، ومنها رواية خالد ابن الحجاج قال : «قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا؟ فقال عليه السلام : أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك؟ قلت : بلى قال (ع) : لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام». وقد ذكر شيخنا الأنصاري ـ قدس سره ـ احتمالات ثلاثة لقوله : «انما يحلل» إلخ أهل أظهرها هو الاحتمال الأخير يعني