انما البيع بعد ما يشتريه» وصحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت
__________________
أما لو أجازه بعده فإنه يصح. وبعبارة أخرى : إن العقد المذكور كما له القابلية للتصحيح والاستناد الى المالك بإجازته كذلك له القابلية للاستناد إلى البائع بإجازته له بعد الاشتراء من مالك العين وخروجه عن الفضولية ، يظهر ذلك من شيخنا الأنصاري ـ قده ـ في بعض كلامه ، وان عدل عنه أخيرا بقوله : «اللهم إلا أن يقال : ان عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوعه مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة والإجازة في الفضولي لا يوجب النهي إلا مجردا عن لحوق ذلك الشرط ـ الى ان يقول ـ : فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه مطلقا حتى مع الإجازة ، وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فلان النهي راجع الى وقوع البيع المذكور للبائع فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز فيرجع فيه الى مسألة الفضولي ـ الى ان يقول بعد كلام له ـ : فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع المذكور» ولكنه يقول بعد ذلك : «ثم ان الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات وهو ما لو باع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا ـ الى أن يقول ـ : فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الاخبار» انتهى.
ولقائل أن يقول : بناء على ما هو المستفاد من ظاهر هذه الاخبار ـ عامها وخاصها ـ أن البيع قبل الاشتراء فاسد لا أثر له بالنسبة إلى البائع الفضولي وان اجازه بعد الاشتراء كما التزم به الشيخ ـ قدس سره ـ بقوله السابق (فالإنصاف) .. إلخ فما المراد بقوله بعد ذلك : فلو تبايعا على أن يكون