__________________
وأما ضمان الإتلاف والغرور فان الغار وان كان ضامنا في طول ضمان المتلف المغرور من قبله لكنه لما لم يقم الإتلاف به بل بالمتلف خاصة لعدم إمكان تلف شيء بمتلفين على سبيل الاستقلال وان أمكن الاشتراك فيه فليس للمالك الرجوع ببدل العين التالفة الا على متلفها وحيث كان مغرورا يرجع فيما غرمه للمالك من البدل على من غره بحكم النبوي المعروف المنعقد على طبقه الإجماع : «المغرور يرجع على من غيره».
وبالجملة لا اجتماع في الضمان في زمان واحد بحيث يجوز للمالك الرجوع بالبدل على أي الضمناء شاء إلا في تعاقب الأيدي على مال الغير لسببية كل منهم لذلك.
هذا ولو استوفى المالك البدل من أحدهم ذهب حقه باستيفائه وبرئت ذمة الجميع من ناحية المالك السابق واللاحق لوحدة حقه المفروض استيفاؤه نعم يرجع السابق منهم على اللاحق بما أداه للمالك عند رجوعه عليه ما لم يكن غارا للاحقه ، لما ذكرنا من أن ذمته مخرج لما في ذمة السابق مخرجيه مطلقة غير مقيدة برجوع المالك عليه بل هي مخرج لما في ذمة السابق ولو رجع المالك على السابق. أما أصل مخرجية ذمته لما في ذمة السابق فإنه مقتضى طولية الضمان. وأما إطلاق المخرجية فلإطلاق الدليل وهو (على اليد) فان مقتضاه ضمان اللاحق لما في ذمة السابق حتى لو رجع المالك على السابق وأخذ البدل منه فيرجع بما أداه على اللاحق بمقتضى بقاء مخرجية ذمته لما في ذمة السابق الى ما بعد أدائه ، نعم لو كان اللاحق مغرورا من سابقه لا يرجع السابق فيما أداه للمالك عليه إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو أداه يرجع به عليه لكونه مغرورا من قبله. ثم إنه لا يجوز السابق ان يرجع على اللاحق بالبدل قبل أدائه للمالك فان ما في ذمة اللاحق فعلا ليس ملكا للسابق