قوله : (ولا تتثاءب). إلى آخره.
قد يقال : إنّ التثاؤب والتمطّي في الغالب بغير اختيار ، فأيّ معنى لكراهتهما؟
والجواب : أنّ مبادئهما باختيار الإنسان ، بأن يقبل بقلبه ، ويهتمّ ويخرج نفسه عن الملال ونحوه.
قوله : (يكره مدافعة الأخبثين. إلى قوله للإجماع على الصحّة).
الإجماع الذي (١) نقله في «المنتهى» (٢).
ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا؟ قال : «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا فليصلّ وليصبر» (٣).
وما ذكره المصنّف أعم من أن يكون المدافعة متقدّمة على الشروع في الصلاة أو عارضة في أثنائها.
ويحتمل عدم الكراهة في الصورة الثانية كما اختاره في «المدارك» ، بل قال : ويجب الصبر حينئذ (٤).
والظاهر أن ما في صحيحة هشام من قوله : «لا صلاة لحاقن» (٥). إلى
__________________
(١) لم ترد في (د ١) : الذي.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٠ الحديث ١٠٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٤ الحديث ١٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥١.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥٢.