هذا على ما هو ببالي فلاحظ.
وفي الصحيح عن ابن فضّال ـ وهو أحد ممّن أجمعت العصابة على قول (١) ـ عن أبي جميلة عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : «إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد ، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبّر» (٢) ، الحديث.
والروايات مع استفاضتها واشتهارها عملا ورواية وفتوى وصحّتها أو كالصحيحة منجبرة البتّة أيضا بالقواعد الثابتة ، وعمل من لم يعمل بأخبار الآحاد ، وأبعديّتها عن التقيّة ، وكونها مرويّة في «الكافي» وغيره مع ضعف معارضها بما ستعرف.
وبالجملة ، مقتضى الأدلّة وفتاوى أكثر الأجلّة البطلان ، من دون فرق بين الرباعيّة وغيرها ، ولا بين زيادة ركعة وأزيد ، ولا بين أن يكون جلس في آخر الصلاة أو لا ، وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والمرتضى وابن بابويه (٣).
وفي «المبسوط» بعد ما قال : إنّ من زاد في صلاته ركعة أعاد ، قال : ومن أصحابنا من قال : إن كان الصلاة رباعيّة وجلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه ، قال : والأوّل هو الصحيح ، لأنّ هذا قول من يقول : إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب (٤) ، يعني أبا حنيفة من العامّة ، وصرّح بذلك في خلافه (٥).
__________________
(١) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٦١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١٠.
(٣) الخلاف : ١ / ٤٥١ المسألة ١٩٦ ، المبسوط : ١ / ١٢١ الرسائل العشر : ١٨٦ و ١٨٧ ، الانتصار : ٤٩ ، المقنع : ١٠٣.
(٤) المبسوط : ١ / ١٢١.
(٥) الخلاف : ١ / ٤٥١ المسألة ١٩٦.