وفي «المدارك» : وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو قول ابن الجنيد (١) ، واختاره في «المعتبر» (٢) ، والعلّامة في «المختلف» (٣) ، واستدلّ في «المعتبر» بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصّل بين الفرض والزيادة.
وبصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن رجل صلّى خمسا ، فقال : «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته» (٤).
ورواية ابن مسلم عنه عليهالسلام : عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا ، فقال : «كيف استيقن؟» قلت : علم ، قال : «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة» (٥) (٦).
ويتوجّه على الأوّل أنّه لو تمّ لكان الحكم في الثلاثيّة والرباعيّة أيضا كذلك من دون فرق أصلا بينها وبين الرباعيّة ، وهم شرطوا كون الصلاة رباعيّة ، ولم يثبت إجماع ولا نصّ في بطلان غير الرباعيّة ، كما يظهر من «التهذيب» (٧) وغيره (٨).
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٣.
(٢) المعتبر : ٢ / ٣٨٠ و ٣٨١.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٢ و ٣٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١٢.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢١.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ ذيل الحديث ٧٦٦.
(٨) السرائر : ١ / ٢٤٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٤ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٢.