وجوبهما فيما عدا ذلك (١).
ومنهم الصدوق في «المقنع» وغيره (٢) أيضا ، ومنهم والد الصدوق (٣) ، ومنهم سلّار (٤) ، ومنهم أبو الصلاح (٥).
ثمّ شرع في نقل مختاره في جميع ما هو محلّ النزاع (٦) وإثباته وردّ قول الخصم (٧).
وقال في جملة ذلك : الخامس من شكّ بين الأربع والخمس ، يجب عليه السجدتان.
واستدلّ برواية عبد الله بن سنان السابقة (٨) ، وعدّها من الحسان ، فتأمّل!
ثمّ قال : احتجّ المانع بأصالة براءة الذمّة ، وأجاب بأنه يخالف مع قيام المنافي (٩).
وفي «الذخيرة» أيضا نسب إلى الفقهاء المذكورين القول بعدم الوجوب (١٠).
فمع جميع ما عرفت كيف ادّعى المصنّف عدم الخلاف في ذلك.
بل عرفت أنّ المشهور عند القدماء لم يكن وجوبهما في المقام ، فتأمّل!
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٥٩ المسألة ٢٠٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٣ ، المقنع : ١٠٩ و ١١٠ مع اختلاف ، أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٢.
(٤) المراسم ، ٨٩ و ٩٠.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٨ و ١٤٩.
(٦) في (د ١) و (ك) : الخلاف.
(٧) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٧.
(٨) الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٣.
(٩) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٥.
(١٠) ذخيرة المعاد : ٣٧٩.