بل ظهر ممّا ذكرنا كون المشهور عندهم عدم الوجوب ، وأنّ مستندهم على ما في «المختلف» أصالة البراءة (١) ، فظهر من هذا ظهورا تامّا أنّ الصحاح التي أشار إليها المصنّف لم تكن حجّة عند القدماء أصلا ، ولذا استندوا إلى أصالة البراءة.
وهذا يؤكّد تأكيدا تامّا ما ذكرنا عن بعض الفقهاء من تأمّله في الصحاح المذكورة (٢) ، وستعرف ما يؤكد أيضا.
ويظهر ممّا ذكرنا من «الرسالة الغريّة» عدم صحّة الصلاة أيضا (٣) ، كما هو الظاهر من جمع من الفقهاء على حسب ما سنذكر.
قوله : (قاله الصدوق). إلى آخره.
أقول : قد ذكرنا عبارته الصريحة في ذلك من «الفقيه» و «الأمالي» ، بل عرفت أنّه جعله من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به (٤).
ولا يخفى أنّ المستفاد من العبارة المذكورة أنّ كلّ واحد من الزيادة والنقيصة يكون طرفي شكّه ، ويكون شكّه في أنّه هل وقع منه الزائد أم الناقص ، وليس المراد كون كلّ واحد منهما شكّا برأسه ، كما توهّم بعض الفقهاء ، فجعل المراد أنّه لا يدري أنّه زاد أم لا ، ويكون شكّا برأسه ، أو نقص أم لا ، ويكون هذا أيضا شكّا برأسه ، ولذا استدلّ بوجوب سجدتي السهو للشكّ في الزيادة أو النقيصة على وجوبهما لليقين بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى (٥) ، كما ستعرف.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٥.
(٢) راجع! الصفحة : ١٣٠ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ١٣٣ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٥) لاحظ! المهذّب البارع : ١ / ٤٤٦ و ٤٤٧.