وفي «الذخيرة» قال : ذهب المصنّف إلى وجوب سجدتي السهو لكلّ شكّ في زيادة أو نقيصة (١) ، وهو ظاهر ما نقله الشيخ في «الخلاف» عن بعض الأصحاب (٢) ، وكلام الصدوق (٣) ، فإنّه قال ، ونقل عبارته الصريحة فيما ذكره المصنّف ، ثمّ قال : ويحتمل أن يكون مراده زيادة الركعة ونقصانها ، وتبع المصنّف الشارح الفاضل (٤) ، والمشهور بين الأصحاب عدم الوجوب (٥) ، انتهى.
وممّا ذكرنا ظهر التأمّل فيما ذكره ، مع أن ما ذكره من الاحتمال الثاني لكلام الصدوق لا وجه له أصلا.
ويظهر من كلامه وجود قائل بوجوبهما لكلّ شكّ في زيادة أو نقيصة من القدماء ، ووافقه العلّامة والشهيد الثاني (٦).
ولم يشر المصنف إلى هذا القول أصلا ، إلّا أن يكون مراد المصنّف ممّا ذكره ونسبه إلى الصدوق هو هذا القول ، بقرينة ما سيذكر بعد ذلك من قوله : وإنّ وجوبهما للشكّ في ذلك يستلزمه بالطريق الأولى ، إذ يظهر منه رضاه به ، حيث عطفه على قوله : (وله الخبر) ، فتدبّر!
وعلى هذا يرد عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّه لا وجه لنسبته إلى خصوص الصدوق ولا لاختياره له ، حيث حكم بوجوبهما له واستدلّ عليه بالصحاح ، وسكت ، إذ الأخبار الدالّة على أنّ من شكّ في شيء وهو في محلّه أتى من دون
__________________
(١) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٩ المسألة ٣٦٠ ، نهاية الأحكام : ١ / ٥٤٧.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٥٩ المسألة ٢٠٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٣.
(٤) روض الجنان : ٣٥٣ و ٣٥٤.
(٥) ذخيرة المعاد : ٣٨١.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٥ و ٤٢٦ ، روض الجنان : ٣٥٣ و ٣٥٤.