قوله : (خلافا للخلاف). إلى آخره.
أقول : «الخلاف» صرّح بذلك (١) ، وظاهر الباقين مثل «الخلاف» ، لأنّهم قالوا : وجب سجدتا السهو كذا ، ومقتضى ذلك أنّه لو لم يسجدها لم يأت بالمأمور به على وجهه ، وسيجيء التحقيق في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : (لإطلاق الأمر). إلى آخره.
أقول : في غير واحد من الأخبار بعنوان «فاسجد سجدتي السهو» (٢) والفاء تفيد التعقيب بلا مهلة.
وربّما منع ذلك في الفاء الواقعة في مقام جواب الشرط ، وإن كان بعض الفقهاء يستدلّ بها على الفوريّة ، ويقول بأنّها تفيدها (٣).
وعلى القول بعدم إفادتها نقول : «إذا» معناها الظرف ـ أي ظرف زمان ـ فيكون الظاهر من مجموع الشرط المذكور والجزاء في الأخبار المذكورة وقوع الجزاء في زمان وقوع الشرط لا مدّة العمر.
بل المتبادر من الأخبار الاخر أيضا ليس مدّة العمر ، بل قريب تلك الصلاة ، بل بعيدها ، فإنّ المتبادر من قولهم : يسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وأمثال هذه العبارة كونها بعيده ، لا مدّ العمر.
وكذلك المتبادر من قوله عليهالسلام : «بعد التسليم» في جواب سؤال من سأل أنّهما قبل التسليم أو بعده ، إذ المتبادر والظاهر كون السجدتين بعد التسليم بنحو كونه
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٦٢ المسألة : ٢٠٣.
(٢) انظر! الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٣ و ٦ ، ٣٥٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٣ و ١٠٤٨٥.
(٣) فقه القرآن : ١ / ٢٧ ، زبدة البيان : ٤٠ ، كشف اللثام : ١ / ٥٥٦.