قوله : (وإن كانت واحدة). إلى آخره.
أقول : إذا شكّ المصلّي بين الثنتين والثلاث في الرباعيّة فقد عرفت أنّه يبني على الثلاث ، إذا كان بعد إكمال السجدتين ، وعرفت التحقيق في ذلك (١).
فإذا كان يبني على الثلاث ويأتي بركعة اخرى ويتشهّد ويسلّم يصلّي المشكوك فيه المسمّى بصلاة الاحتياط بعد التسليم.
والمشهور التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا كما هو الحال فيما إذا شكّ بين الثلاث والأربع مطلقا من دون اشتراط إكمال السجدتين ، لأنّه في موضع تعلّق الشكّ بين الثنتين وأزيد منهما ، فإذا شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يصلّي بعده صلاة الاحتياط بالنحو الذي ذكر.
ونسب إلى الصدوق وابن الجنيد التخيير بين البناء على الأقلّ ولا احتياط ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط (٢).
وعرفت أنّ ما نسب إلى الصدوق وهم من الناسب (٣) ، وليس عندي كتاب ابن الجنيد.
حجّة المشهور ، مضافا إلى ما عرفت (٤) من موثّقات عمّار وغيرها (٥) ، صحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ،
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٢٤ ـ ٢٢٦ من هذا الكتاب.
(٢) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٥٨.
(٣) راجع! الصفحة : ١٨٥ ـ ١٨٨ من هذا الكتاب.
(٤) في (د ١) و (ك) : ما عرفته.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٢١ ـ ٢٢٣ من هذا الكتاب.