وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (١).
ومثل هذه الصحيحة كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وحسنة ابن مسلم (٣) ، وحسنة الحسين ابن أبي العلاء (٤) في أنّهم أمروا بالركعتين جالسا في صلاة الاحتياط.
ومعتبرة جميل عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء : «فهو بالخيار ، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات [وهو جالس]» (٥).
وأمّا صلاة الاحتياط في هذا الشكّ والشكّ بين الثنتين والثلاث ، فقد عرفت أنّ المشهور التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا ، كما دلّ عليه المعتبرة المذكورة ، وأنّه لا ينافيها الصحاح السابقة عليها (٦) ، لأنّ الواجب التخييري أيضا يؤدّي بلفظ الأمر.
ومستند القائل بالركعتين جالسا خاصّة صحّة تلك الأخبار أو كصحّتها ، وعدم مقاومة غير الصحيح للصحيح.
ومستند القائل بالركعة الواحدة قائما خاصّة كونها الركعة المتروكة على
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٤ الحديث ٧٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١١ الحديث ١٠٤٤٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٥ الحديث ٧٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٨ الحديث ١٠٤٦٥.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٤ الحديث ٧٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ الحديث ١٠٤٦١.
(٦) مرّ آنفا.