رواية حفص مع طعن فيه بأنّ فيه قول (١).
وليس هذا الطعن بشيء كما لا يخفى ، بل الطعن في الرواية الاولى في سندها في غاية الظهور.
مع أنّ رواية حفص في غاية الوضوح والصراحة في أنّ نفي السهو على المأموم كنفي السهو على الإمام ، وهو مع حفظ الآخر ورجوعه إليه ، كما مرّ مشروحا ، وهو رحمهالله أجاب أيضا كذلك أخيرا.
وأجاب عن رواية محمّد بن سهل بالحمل على الوهم في العدد وأنّ الإمام إنّما يتحمل القراءة خاصّة ، لما في الأخبار الكثيرة من أنّه لا يضمن صلاة من خلفه سوى القراءة (٢) ، مثل صحيحة معاوية بن وهب أنّه قال للصادق عليهالسلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : «لا يضمن ، أيّ شيء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر» (٣).
ورواية اخرى عنه عليهالسلام : «إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن [الإمام] صلاة [الذين هم] من خلفه ، إنّما يضمن القراءة» (٤).
وفي جوابه هذا ما فيه ، بل الجواب الحمل على التقيّة ، كما ينادي به ما في صحيحة معاوية ، وما ذكره هو عن العامّة وما يومي إليه أدلّتهم ، ورواية منهال أيضا ، وممّا ذكر ظهر الجواب عن رواية عمّار الأخيرة.
وأمّا الأدلّة فجوابها عدم وجوب سجدتي السهو لما ذكر فيها ، كما أجابها رحمهالله
__________________
(١) منتهى المطلب : ٧ / ٣٧ ـ ٣٩.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٣ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٣٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٧ الحديث ١١٠٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٩ الحديث ٨٢٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٣ الحديث ١٠٨٨٠.