أيضا كذلك مع احتمال التقيّة فيها أيضا.
ثمّ قال رحمهالله : ولو سها الإمام خاصّة انفرد بمقتضاه من السجود له أو التلافي ، ولا يجب على المأموم متابعته خلافا لفقهاء الجمهور كافّة وللشيخ رحمهالله (١).
لنا أنّ السجود وجب على الإمام لمعنى لم يوجد في المأموم ، احتجّ المخالف بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» (٢) ، فأجاب عنه بأنّ المراد سجود الصلاة بقرينة الركوع.
ونقل أيضا حديثا آخر من طرقهم حجّة لهم ، وأجاب عنه (٣) ولا عناية لنا فيه.
وذكر في «المختلف» أنّ الشيخ احتجّ بأنّ الإمام متبوع ، ويجب على المأموم اتّباعه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام إماما ليتّبعوه» (٤).
وأجاب بأنّه متبوع في أفعال الصلاة لا غيرها ، والجبران ليس منها (٥) ، انتهى.
وهو كما قال ، لأنّ المتبادر من الخبر ليس سوى ما ذكر ، بل مرّ في مبحث التسليم والجماعة عدم وجوب المتابعة فيه مطلقا أو في الجملة ، فما ظنّك بما بعده ممّا هو خارج عن الصلاة قطعا ، وظاهر أنّه مسلّم عند الشيخ أيضا أنّه لو لم يكن الخبر المذكور ودلالته على مدّعاه لم يكن على المأموم شيء ، فتأمّل جدّا!
ويمكن الاستدلال له بموثقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يدخل [مع
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٢٣ و ١٢٤ ، لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٣٨٨ ، المجموع للنووي : ٤ / ١٤٣ ـ ١٤٧.
(٢) صحيح البخاري : ١ / ٢٣٧ مع اختلاف يسير.
(٣) منتهى المطلب : ٧ / ٤١ و ٤٢.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٦١ و ٣٠٤ مع اختلاف يسير.
(٥) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٣٧.