أنّ إطاعته حرام لا أقلّ ، وأنّ الشيطان يريد أن يملأ جهنّم من أولاد آدم ، وأنّه لا يريد منه إلّا ما هو ضرره ، بل هلاكه.
فإذا كان من الشيطان ، وعالجه المكلّف بالعدّ بمثل الحصى ، إلّا أنّه يؤول الأمر إلى تنفّر المكلّف من العبادة ، أو غيره على حسب ما ذكرناه ، فلا جرم لا بدّ من العمل بالأخبار السابقة البتّة ، وعدم الالتفات إلى الشكّ بالكليّة.
وإذا آل الضبط بمثل الحصى إلى العسر في الدين لا غير ، فهو داخل في الأخبار الأخيرة في قولهم : «لا بأس».
وكذا في أمرهم به ، إذا كان محمولا على الاستحباب ، لما عرفت من أن العسر لا ينافي الاستحباب والأولويّة.
ويمكن إدخاله أيضا في بعض الأخبار السابقة ، ممّا تضمّن الأمر بالمضي في الصلاة فقط ، لجواز ورود ذلك الأمر في مقام توهّم الحظر ، فيكون المراد نفي وجوب عدم المضي.
لكن لعلّ الظاهر من ملاحظة الأخبار الاخر وجوب المضي ، وتحريم الالتفات إلى الشكّ ، بناء على أنّ أخبارهم يكشف بعضها عن بعض.
وإذا اتّفق عروض سانحة تشوّش المصلّي ، وتمنعه عن ضبط صلاته ، بحيث يكثر منه الشكّ ، ولا ينسب أحد هذه الكثرة إلى الشيطان ، بل ينسبونها إلى تلك السانحة ، كما لا يخفى ، فحينئذ يكون داخلا في الأخبار الأخيرة ، في أنّه يجب العلاج بما ورد فيها.
وعلى فرض أن يكون مستحبا يكون داخلا أيضا في بعض الأخبار السابقة على حسب ما ذكرنا.
وبالجملة ؛ المكلّف لا بدّ أن يلاحظ وجوب امتثاله في أشدّ الفرائض عليه ، وتحصيل الامتثال فيه بما أمكنه من المقدّمات ، وأن يلاحظ أتقن مفاسد إطاعة