الحال في مطلقات الأخبار.
ولعلّ الفقيهين فهما أنّه لا يتحقّق إلّا كذلك ، مع احتمال كون الواقع كذلك ، إذ لا يحضرني الآن وجدان خلافه على الندرة ، فتأمّل!
ويحتمل أن يكون المراد على سبيل المثل ، يعني كثرة السهو يتحقّق أقلّها بثلاث متوالية ، مثل أن يكون ثلاث سهوات ، وثلاث صلوات متوالية ، أو في صلاة واحدة.
ولعلّ ذلك مراد ابن إدريس (١) ومن وافقه مثل المحقّق الشيخ علي وغيره (٢) ، في كون ابتداء حدّ كثرة السهو هو الثلاث في صلاة واحدة ، أو ثلاث صلوات متوالية ، لأنّ ابتداء درجة الكثرة وأقلّها عرفا هو الثلاث ، والثلاث المتفرّقة لا يكون كثرة السهو معيّنا ، ولذا لا (٣) يكون جلّ المصلّين كثير السهو مع عدم انفكاكهم عن الثلاث المتفرّقة لو لم نقل كلّهم كذلك ، سوى المعصوم عليهالسلام.
وينبّه على ما ذكرناه أنّه قال في سرائره : الضرب الثاني من السهو الذي لا حكم له : هو الذي يكثر ويتواتر ، وحدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر من الخمس فرائض ، أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ، فلا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة (٤) ، انتهى.
حيث ذكر أوّلا قوله : يكثر ويتواتر ، فقال : وحدّه .. إلى أن قال : أعني ثلاث فرائض من الخمس ، فجعل هذه الثلاث أيضا كثيرا متواترا.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٤٨.
(٢) رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٣٠٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٥ ، الحدائق الناضرة ٩ / ٢٩٧.
(٣) لم ترد في (د ٢) : لا.
(٤) السرائر : ١ / ٢٤٨.