بعيد ، سيّما في الأقلّ ، فلا تغفل.
ثم اعلم! أنّه قال في «المدارك» : لا فرق في مسائل السهو والشكّ بين الفريضة والنافلة إلّا في الشك بين الأعداد ، فإنّ الثنائيّة من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجدة السهو فإنّ النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل ، وصحيحة ابن مسلم (١) ، ثم ذكر الصحيحة المذكورة (٢).
أقول : ما ذكره من بطلان الفريضة الثنائية بذلك دون النافلة ، اتّضح من الإجماع والأخبار.
وكذا عدم وجوب سجود السهو ظاهر من الصحيحة والمرسلة أيضا ، وكذا الشكّ في الأجزاء بعد التجاوز عن المحلّ ، مع أنّه إذا لم يكن فيه بأس ، ولا شيء في الفريضة ففي النافلة بطريق أولى.
مع أنّه ربّما كان داخلا في عموم بعض الأخبار الواردة في عدم اعتبار هذا الشكّ مثل ، كصحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (٣) وغيرها من الصحاح (٤).
وكذلك الحال في السهو الذي ليس فيه تدارك أصلا ، وكذلك السهو الذي تداركه منحصر في سجود السهو ، وكلّ ذلك واضح.
لكن كون باقي أحكام السهو والشكّ مشتركا بينهما يحتاج إلى التأمّل ، لاحتمال دخوله في مضمون الصحيحة والمرسلة ، لأنّ السائل سأل عن حكم السهو
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٠ الحديث ١٠٥٠٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.