ثان ، وإلا لم يكن علّة على سبيل الإطلاق ، بل يكون علة لشخص واحد من ذلك التكليف ، بحيث لا يكون له ثان أصلا ، ولا يزيد عن المرّة مطلقا ، وهذا خلاف المفروض.
مع أنّه لو امتثل وأتى بذلك المكلّف به ، ثمّ وجد ذلك الشيء فلا شكّ في وجود التكليف ثانيا ، وإذا امتثل فوجد ثالثا فلا شكّ في وجوده ثالثا ، وهكذا دائما وأبدا ، وهو مسلّم عنده.
ومن المعلوم أنّ الشارع لم يشترط في تعلّق ذلك التكليف وثبوته وجود ذلك المكلّف به سابقا وأنّه لو لم يجد لم يكن علّة لتعلّق ذلك التكليف ، إلّا في المترتبة الاولى خاصّة ، إذ لا شكّ في كون العبارة المذكورة خالية عن الشرط والقيد بالمرّة ، فكيف يمكن دعوى الامتثال المذكور عرفا ، فإنّ أهل العرف يفهمون ، كما ذكرنا ، لا كما ذكره.
ويؤيد ما ذكرناه ـ لو لم نقل يدلّ عليه ، كما استدلّ الشهيد (١) ـ ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لكلّ سهو سجدتان» (٢).
فإنّ مقتضى هذا أن كلّ واحد واحد من السهو ، أي شخص شخص منه له سجدتان.
كما إذا قيل : لكلّ رجل من القوم عليّ درهمان ، فلا شكّ ولا تأمّل لأحد في كونه إقرارا باشتغال ذمّته ، لكلّ شخص من القوم بدرهمين ، لا أنّه للمجموع عليّ درهمان ينسبان إلى كلّ شخص ، بأنّ لزيد ـ مثلا ـ عليّ درهمان ، ولعمر وعليّ
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٩٠.
(٢) مسند أحمد بن حنبل : ٦ / ٣٧٨ الحديث ٢١٩١١ ، سنن أبي داود : ١ / ٢٧٢ الحديث ١٠٣٨ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٢١٩.