حكم السهو.
فلو كان المراد هذا لسقط التدارك أيضا في الموضعين للعموم.
الثالث : أن يشك في سهو بمعناه المتعارف ، بأن شكّ في أنّه هل سها أم لا؟ فحكمه أنّه لا شيء عليه.
هذا إذا تجاوز عن محلّ المسهوّ عنه ، وإلّا فدخل في مسألة من شكّ في شيء ولم يتجاوز عن محلّه ، مع احتمال سقوط حكم الشكّ حينئذ للعموم ، كما هو الحال في الشكّ في الزيادة سهوا.
ويحتمل أن يراد من السهو موجبه ، مثل أن يشكّ في عدد سجدتي السهو ، أو في أفعالهما قبل تجاوز المحلّ ، فإنّه يبني على الوقوع إلّا أن يستلزم الزيادة ، فيبني على وقوع الصحيح (١).
الرابع : أن يشكّ في شكّ ، بأنّه لا يدري حصل له شكّ أم لا ، فحكمه أن لا يلتفت.
أو يشكّ في موجب شكّه ، كما لو شكّ في ركعتي الاحتياط أو فعل من أفعالهما في محلّه ، فإنّه يبني على وقوع المشكوك ، إلّا أن يستلزم الزيادة ، فيبني على وقوع المصحّح.
قال في «المدارك» ـ بعد ذكر ما ذكرناه بتفاوت في الجملة ـ : وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل.
نعم ؛ يمكن المناقشة في الحكم بالبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه إذا كان في محلّه ، لعدم صراحة الرواية في ذلك ، وأصالة عدم فعل ما يتعلّق به الشكّ ، وإن كان المصير إلى ما ذكروه غير بعيد.
__________________
(١) في (د ٢) و (ز ٣) : (المصحّح).