حرجا على المكلّف ، فإنّ العموم المذكور كما اقتضى الحرج في نفس القضاء في بعض الصور ، فلم لا يقتضيه بالنسبة إلى الترتيب الذي يقتضيه؟ كما اعترف به.
مع أنّه ربّما كان ترك الصلاة عمدا ، فالمكلّف حينئذ جعل على نفسه الحرج ، إلّا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل ، لكن هذا فرع ثبوت إجماع مركّب ، وأنّ كلّ من قال بالترتيب قال به ، وإن لزم حرج ، أو تكليف بما لا يطاق.
لكن من بديهيّات الدين والعقل عدم جواز التكليف بما لا يطاق مطلقا ، وإن ناقش نادر في صورة يكون المكلّف مقصّرا ، مثل ما ورد في أنّ : «من مثّل صورة حيوان كلّف في إحداث الروح فيه» (١) ، و «من كذّب في الرؤيا كلّف بعقد الشعيرة» (٢) ، إلى غير ذلك.
لكنّ المعروف عدمه في دار التكليف ، لعدم إمكان الامتثال ، فإنّ التكليف غير المؤاخذة والانتقام.
وبالجملة ؛ لا شكّ في عدم قول أحد بالترتيب ، وإن لزم التكليف بالمحال.
نعم ؛ قال قائل بوجوبه ، مستدلّا بإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له (٣) ، كما هو الحال لو كانت الفائتة عددها بالقدر المذكور.
وقد عرفت أنّ العموم المذكور كما اقتضى القضاء للفوائت وإن حصل الحرج ، كذلك اقتضاه من حيث الترتيب ، إلّا أن يقال : بينه وبين قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤) تعارض العمومين من وجه.
فكما جاز تخصيص الثاني بالأوّل ، كذا جاز بالعكس ، فيقدّم العكس ،
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ١٢٢ الحديث ٥١ ، مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢١١ الحديث ١٥١٣٧ نقل بالمضمون.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٧ الحديث ٢٢٥٧٥ نقل بالمعنى.
(٣) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧١ ، روض الجنان : ٣٥٩.
(٤) الحج (٢٢) : ٧٨.