الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر : «فإنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر» (١).
بل هذا نصّ في الفائتة الواحدة ، إلّا أن يقال : بأنّ المراد دخول الوقت المختصّ بالعصر ، وإن كان قبله كان وقت العصر أيضا ، وظاهر أنّه خلاف الظاهر.
ونظيرهما أيضا موثقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يفوته المغرب حتّى تحضر العتمة قال : «إن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ بها وإن أحبّ بدأ بالعتمة ، ثمّ صلّى المغرب بعد» (٢).
ولا يمكن تأويلها بإرادة الوقت المختصّ بالعتمة ، أي ضيق وقتها ، وهو واضح ، ولا إرادة أزيد من الفائتة الواحدة ، وهو أيضا واضح ، فهي نصّ على بطلان مختار المحقّق وصاحب «المدارك».
وممّا ذكر ظهر حجّة الصدوقين أيضا ، والجواب عنها أيضا ، بل وحجّة القائل باستحباب تقديم الفائتة مطلقا ، مضافا إلى كون كلّ من الفائتة والحاضرة واجبتين ، وظاهر وجوبهما الوجوب مطلقا ، مضافا إلى أنّ الأصل عدم وجوب الترتيب.
وسيجيء الجواب عن الكلّ مفصّلا ، وإن ظهر الجواب في الجملة بالنسبة إلى غير الأخيرين.
والجواب عنهما ؛ أنّ ما دلّ على توسعة وقت الحاضرة وعدم توقّفه على أمر مطلقا ، من الكثرة ووضوح الدلالة بمكان لا يصل إليه يد التزلزل ، بخلاف ما دلّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧١ الحديث ١٠٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٩ الحديث ١٠٥٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٩ الحديث ٤٧٠٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧١ الحديث ١٠٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨٣ مع اختلاف يسير.