واحتجّ أيضا بالاحتياط ، وأنّه مأمور بالقضاء على الإطلاق ، والأمر المطلق للفور (١) ، وبقوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (٢).
والمراد منها وقت ذكر الفائتة ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ابدأ بالتي فاتتك فإنّ الله تعالى يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (٣).
وبصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها ، بإقامة إقامة لكلّ صلاة» ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : «إن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّها أيّ ساعة ذكرتها ، ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها».
وقال : «وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرت وأنت في الصلاة ، أو بعد فراغك منها فانوها الاولى ، ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع.
وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر.
وإن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر.
وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ قم فأتمّها بركعتين ، ثمّ سلّم ثمّ صلّ المغرب.
وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن
__________________
(١) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٤٠٨ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٤١٤ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٠٠.
(٢) طه (٢٠) : ١٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٢ الحديث ٦٨٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٠٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٧ الحديث ٥١٨٠.