كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء.
وإن كنت قد نسيت العشاء حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الاولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء.
فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ، ثمّ صلّ الغداة ثمّ صلّ العشاء.
فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء فابدأ باولاهما ، لأنّهما جميعا قضاء وأيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس» ، قال : قلت : لم ذاك؟ قال : «لأنّك لست تخاف فوتها» (١).
وصحيحة زرارة أيضا عن الباقر عليهالسلام : عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، وإذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقضها ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (٢).
وقويّة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت ، فابدأ بالتي
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٩ الحديث ٣٤١ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٦.