عندي من دون ضعف ، ومحمّد بن سنان ، وهو أيضا كذلك ، وأبو بصير ، وهو أيضا لا غبار عليه ، مع أنّ ضعف سهل ؛ سهل ، والتحقيق في الرجال ، مع انجبارها بعمل أكثر القدماء ، وموافقة الصحاح وغيرها.
وقويّة الحلبي ـ بمحمّد بن سنان ـ قال : سألته عن رجل نسي الاولى. إلى أن قال : قلت : فإن نسي الاولى والعصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الاولى بعد ذلك على أثرها» (١).
وجه الدلالة أنّه عليهالسلام أمر بفعل الاولى بعد الفراغ عن العصر على أثرها.
واحتجّوا أيضا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة لمن عليه صلاة» (٢).
وبما رواه العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها» (٣).
وما رووه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها» (٤).
ويدلّ عليه أيضا رواية معمّر بن يحيى ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت له القبلة وقد دخل وقت صلاة اخرى ، قال : «يصلّيها قبل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٠٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٩ الحديث ٤٧٠٩.
(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ٣٥٥ المسألة ٨٤٧.
(٣) سنن أبي داود : ١ / ١١٧ الحديث ٤٣٢ ، ١١٨ الحديث ٤٣٥ ، ١١٩ الحديث ٤٣٧ ، ١٢١ الحديث ٤٤٢ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢١٨ مع اختلاف يسير.
(٤) سنن الدارمي : ١ / ٣٠٥ الحديث ١٢٢٩ ، سنن الترمذي : ١ / ٣٣٤ الحديث ١٧٧ ، ٣٣٥ الحديث ١٧٨ مع اختلاف يسير.