بتقديم الحاضرة ، معلّلا بأنّه لا يأمن الفوت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل.
ورواية الحسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : «فليجعلها الاولى ويستأنف العصر».
قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ، قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» فسأله عن الفرق ، فقال : «إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» (١).
مضافا إلى أنّ التفصيل المذكور ليس مذهب أحد من الشيعة ، بل مبتن على مذاهب العامّة بلا شبهة.
وظهر أيضا حال استدلاله بما رواه عن «قرب الإسناد» (٢) ، ممّا يضمن الأمر بتقديم الحاضرة على الفائتة في مواضع متعدّدة منها.
وكذا استدلاله ببعض الأخبار الضعيفة المخالفة للضروري ، مثل قوله عليهالسلام فيمن نسي أو نام من الصلاة حتّى دخل وقت اخرى أنّه : «إن كانت الصلاة الاولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ ليصلّ العصر» (٣).
وبالجملة ؛ الأحوط تقديم الفائتة ما لم يتحقّق حرج وعسر ، لو لم نقل الأقوى ذلك.
وربّما يخدش كونه أقوى ، عدم ظهور كون المراد من الوقت في الأخبار الدالّة عليه هو وقت الإجزاء ، إذ لعلّ المراد هو وقت الفضيلة ، الذي جعله الشيخ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٣ الحديث ٥١٩١.
(٢) قرب الإسناد : ١٩٧ الحديث ٧٥٢ و ٧٥٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٥ الحديث ١٠٥٧١ و ١٠٥٧٣.
(٣) بحار الأنوار : ٨٥ / ٢٩٩ الحديث ٦ مع اختلاف يسير.