وموافقيه وقت الاختيار (١) ، كما عرفت.
بل الظاهر من صحيحة صفوان (٢) وصحيحة زرارة (٣) ، هو وقت الفضيلة عند القائل بأنّه وقت الفضيلة لا الاختيار ، وظهر لك أنّه هو الأقوى والأظهر.
نعم ؛ لا خدشة من هذه على القائل بأنّه وقت الاختيار ، فتأمّل!
ويخدشه أيضا كون ذلك مذهب أكثر العامّة ، فلعلّهم ذكروا ذلك في أخبارهم الصحاح الكثيرة المعتبرة اتّقاء على الشيعة ، كما هو الحال في منعهم عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، لكن مقاومة ذلك جميع ما ذكرناه محلّ تأمّل ، فلاحظ وتأمّل!
ولا شكّ في كون الاحتياط في مراعاته ، بل ربّما يشكل مخالفته ، والله يعلم.
واعلم! أيضا أنّ مستند السيّد ورود الأمر بالقضاء ، وكون الأمر للفور عنده (٤).
ولعلّ ذلك مستند غيره ممّن وافقه ، والحق عدم ثبوت كونه للفور ، كما حقّق في محلّه ، مع أنّ ما دلّ على نفي العسر والحرج يقيني ، عقلي ونقلي وإجماعي ، بل ضروري من الدين والمذهب ، فلا يبقى ذلك لإثبات الحرج والعسر ، سيّما بالنحو الذي ذكره السيّد وابن إدريس من وجوب صرف جميع الأوقات في القضاء ، إلّا القدر الذي تمسك به الرمق والحياة فما يتوقّفان عليه (٥).
ومنه يظهر الجواب عمّا ظهر من بعض الأخبار ، مثل صحيحة زرارة عن
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٧٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨ ، المهذّب : ١ / ٧١ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨١.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٥١٨٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٢ الحديث ٦٨٦ ، ٢٦٨ الحديث ١٠٧٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٧ الحديث ٥١٨٠.
(٤) الذريعة إلى اصول الشريعة : ١ / ٥٣.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٦٥ ، السرائر : ١ / ٢٧٤.