متطابقان ، وللأخبار المتواترة في كون العقل حجّة يجب اتّباعه.
وأيضا إذا جزمنا بتكليفات كثيرة إجمالا ، وتوقّف براءة الذمّة على الإتيان بجميع المحتملات ، جزمنا بوجوب الإتيان بالجميع ، من دون فرق بين ما علم إجمالا وما علم تفصيلا.
فإذا تعذّر بعض هذه التكاليف ، لا جرم نحن مكلّفون بما لم يتعذّر عرفا ، لأنّ المولى إذا قال مثل ذلك لعبده يصير مكلّفا عرفا ، ويعدّون تارك امتثاله عاصيا ، فتأمّل جدّا! وبالجملة ؛ تمام التحقيق ليس المقام مقامه.
قال في «الذخيرة» ـ بعد ما نقلنا عنه ـ : واعلم! أنّ الحكم المذكور من وجوب القضاء حتّى يحصل الظن ، والاكتفاء به مشهور في كلام الأصحاب ، ولم يرد به نص ، كما اعترف به بعض الأصحاب (١) ، وهو الظاهر من كلامهم.
واحتمل في «التذكرة» الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بفواته (٢) ، واستوجهه بعض المتأخّرين ، والظاهر أنّ مراده صاحب «المدارك» (٣).
ثمّ قال : نظرا إلى أصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقّن الفوات ، ويؤيّده قوله في حسنة زرارة والفضيل : «متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت» (٤).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٠٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٠٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٩٤ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٦ الحديث ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٢ الحديث ٥١٦٨ مع اختلاف يسير.