والاستكراه وعدم الإطاقة أيضا.
مع أنّ رفع المؤاخذة لا يقتضي الصحّة شرعا وليس بناء الفقهاء على ذلك في موضع من المواضع.
ويمكن الاستدلال برواية ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : «يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة» (١) ، الحديث.
ومثله رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام (٢) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر (٣) ، وفي بعضها : «إن قام عن موضعه يعيد ، وإلّا لا يعيد» (٤) ، وفيه أيضا ظهور في المطلوب.
وبالجملة ؛ الأخبار الظاهرة فيه كثيرة ، وإن كان في بعضها إطلاق بالقياس إلى مثل الالتفات إلى دبر القبلة ، لكن الإطلاق يقيّد ، وفي بعضها ذكر سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، ولا يرضى به سوى الصدوق (٦) ، وغير الصدوق يرفع اليد عن خصوص سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويعمل بما بقي (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٤ الحديث ٧٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٨ الحديث ١٤٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٦ الحديث ١٤٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٧ الحديث ١٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٠ الحديث ١٠٤٤٧.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٤ و ١٠٤٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٣ الحديث ٧٣١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٧ الحديث ١٤٠٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٤ نقل بالمعنى.
(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٨ ـ ٢٠٤ الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٤ ذيل الحديث ١٠٣١.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥١ ذيل الحديث ١٤٥٤.