والصحيح الآخر المعارض صحيح علي بن يقطين الذي ذكرناه لقوله عليهالسلام : «إنّ الرعاف والحجامة والقيء لا ينقض الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة» (١).
والشيخ حمله على ما إذا احتيج في الإزالة إلى الاستدبار (٢) ، كما يومئ إليه الأخبار ، فلاحظ!
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال : «يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء ممّا صلّى» (٣).
قوله : (خلافا للمبسوط). إلى آخره.
ادّعى في «الخلاف» الإجماع (٤).
والفاضلان منعا دعواه (٥) ، فطالبه في «المعتبر» بالدليل (٦).
وفي منعهما تأمّل ؛ لأنّه أقرب عهدا منهما بما ورد من الشرع وأبصر ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب.
نعم ؛ إن ظهر عليهما أنّ قدماء الأصحاب ما كانوا قائلين بإبطال الأكل والشرب بالمسمّى ، بل كانوا يقولون بإبطال الكثير المخرج عادة عن كونه مصلّيا ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٢ الحديث ٦٨٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ ذيل الحديث ١٣٤٧.
(٣) قرب الإسناد : ١٨٩ الحديث ٧٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٨ الحديث ١٥٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٢ الحديث ٩٢٢٦.
(٤) الخلاف : ١ / ٤١٣ المسألة : ١٥٩.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢٦٠ ، منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٤.
(٦) المعتبر : ٢ / ٢٦٠.