أو الماحي لصورة الصلاة بالكليّة على حسب ما عرفت ، فلمنعهم وجه ، لكن الظهور من أين؟ بل الظاهر عدم الظهور ، كما لا يخفى على المطّلع بكلامهم.
مع أنّه لو كان ظاهرا عليهما لكانا يشيران إلى ذلك ، بل ظاهر كلامهما خلاف ذلك ، فلاحظ وتأمّل!
وبالجملة ؛ عادل أخبر بشيء فلا بدّ من القبول ، إلّا أن يظهر خلاف ما أخبر ولم يظهر.
سلّمنا الدخول في الفعل الكثير وكونهما مبطلين من هذه الجهة ، لكن نقول : لعلّ كلّ واحد منهما فعل كثير بالنسبة إلى الصلاة ؛ لأنّ من أكل أو شرب يقال في العادة : غير مصلّ وأنّه مخرج عن الصلاة ، لما عرفت سابقا من عدم ضبط الكثير المبطل وعدم تشخّصه ، وعرفت الاضطراب في ذلك ، وعرفت القاعدة في كلّ مشكل في المقام.
ودعوى عدم الإشكال في عدم كونهما مبطلين ومخرجين للمصلّي عن الصلاة ، فيه ما فيه.
نعم ؛ قال في «المنتهى» : لو ترك في فمه شيئا يذوب كالسكر فذاب وابتلعه لم يفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور يفسد ؛ لأنّه يسمّى أكلا (١) ، انتهى.
فلو تمّ ما ذكره وكان إجماعا لم يضرّ مثله للإجماع ، وكذا الحال فيما قال بعد ذلك : أمّا لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا ؛ لأنّه لا يمكن التحرّز منه ، وكذا لو كان في فمه لقمة ولم يبلعها إلّا في الصلاة ، لأنّه فعل قليل (٢) ، انتهى.
فتأمّل جدّا! فيما ذكره ، لأنّ قوله : وكذا. إلى آخره. ظاهر في عدم الخلاف في
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٥.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٥.