عدم ضرر ابتلاع اللقمة التي كانت في فمه فيها ، لكونه فعلا قليلا.
فظهر منه أنّ الفعل القليل منه غير مضرّ بالصلاة قولا واحدا ، فتأمّل فيه!
قوله : (إلّا الشرب).
قال في «المنتهى» : قال الشيخ : لا بأس بشرب الماء في النافلة ، وبه قال طاوس. إلى أن قال : احتجّ الشيخ بالإباحة الأصليّة بما رواه سعيد الأعرج قال : قلت للصادق عليهالسلام : إنّي أبيت واريد الصوم ، فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن اصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : «تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدعاء» (١).
ثمّ قال : والأقرب عندي مراعاة القلّة ، فيصح الصلاة معها وتبطل بدونها ، ورواية سعيد الأعرج محمولة عليه على أنّها وردت في واقعة مقيّدة بقيود إرادة الصوم وخوف العطش ، وكونه في دعاء الوتر ، ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصّة (٢) ، انتهى.
أقول : الرواية غير صحيحة ومعارضة للموثّقة المانعة عن أزيد من الخطوة (٣).
مع أنّ ثلاث خطوات فعل كثير عند العلّامة (٤) ، إلّا أنّها مشتهرة بين الأصحاب ظاهرا ، فقصرها في موردها متعيّن ، لعدم الإجماع المركّب ولا البسيط
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٩ الحديث ١٣٥٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٩ الحديث ٩٣٣٦.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٥ و ٣٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٩.