وورد أيضا أنّه : «ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن ، إلّا البكاء من خشية الله عزوجل ، فإنّ القطرة منه تطفي بحارا من النيران ، ولو أنّ باكيا بكى في أمّة لرحموا» (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
وفي «الفقيه» قال : وروي : «أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنّة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة» (٢).
وروى الشيخ بسنده عن أبي حنيفة ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن البكاء في الصلاة أيقطع؟ قال : «إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة البتّة» (٣).
والسند منجبر بفتاوى الأصحاب والإجماع المنقول ، بل الإجماعات الظاهرة ، وذكر الصدوق في «الفقيه».
وإطلاق النصّ والفتاوى يشمل على البكاء الخالي عن الصوت والانتخاب (٤).
وممّا ذكر ظهر ما في كلام «المدارك» من استشكاله في التمسّك بالرواية المذكورة من جهة ضعف السند ، وقوله بعد : وينبغي أن يراد بالبكاء ما كان فيه انتحاب وصوت ، لا مجرّد خروج الدمع ، اقتصارا على موضع الوفاق إن تمّ (٥) ، انتهى.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٧ الحديث ٩٢٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٤١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٧ الحديث ٩٢٤١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٨ الحديث ١٥٥٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٧ الحديث ٩٢٤٣ مع اختلاف يسير.
(٤) النحب : أشدّ البكاء (أقرب الموارد : ٢ / ١٢٧٧).
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦ و ٤٦٧.